ذكر الظهار إلى أجل معلوم
اختلف أهل العلم في . الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك
فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر. كذلك قال عطاء . وقتادة
وقال : إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال حماد بن أبي سليمان : إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة . سفيان الثوري
وقال : إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه . الشافعي
قال هذا القول لا يشبه مذاهب أبو بكر: لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل - : إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد [ ص: 395 ] وجب عليه الكفارة، وممن قال: إذا بر المظاهر لم يكفر: الشافعي، أحمد بن حنبل، وإسحاق، . وأبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أن المظاهر يكفر وإن بر. هذا قول طاوس، وابن أبي ليلى، . والزهري
وحكي عن مالك، أنهما قالا: إذا قال: امرأتي علي كظهر أمي إلى الليل أن عليه الكفارة وإن لم يطأها ذلك اليوم . والليث بن سعد
وفيه قول ثالث: قاله أبو عبيد وزعم أنه مذهب يجمع القولين جميعا وهو إلى الخروج منهما وإحداث قول ثالث أقرب منه إلى أن يكون قائلا بهما، قال أبو عبيد: إن كان هذا المظاهر أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمته الكفارة من ساعته، فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضى الوقت كله فلا موضع للكفارة هاهنا .
وكان يقول: إذا الشافعي كان مظاهرا حين دخلت، وهكذا قال قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخل الدار وهو ذاكر لقوله كان مظاهرا. وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم لم يذكروا: وهو ذاكر لقوله . [ ص: 396 ] أبو ثور