ذكر الظهار قبل النكاح
اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح .
فقالت طائفة: إذا فعليه كفارة الظهار. كذلك قال نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن وعطاء، عمر، وليس بثابت عنه .
وممن قال هذا القول: مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال وبه قال ابن عباس، الثوري، والشافعي، والنعمان، وقد روي ذلك عن الحسن، خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث وابن المسيب عمر، وحديث ثابت . ابن عباس
7739 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، ابن عجلان، عن عكرمة، عن أنه كان لا يرى ابن عباس شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا . [ ص: 397 ] الظهار قبل النكاح