ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار
اختلف أهل العلم في . المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر
فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال وسعيد بن جبير، الزهري، . وقتادة
7740 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجاء بن حيوة قال: عليه كفارتان . [ ص: 398 ] ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر
7741 - وحدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، سعيد، عن وعن قتادة، مطر، وعن عن رجاء بن حيوة، أن قبيصة بن ذؤيب قال: عليه كفارتان . عمرو بن العاص
قال وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي . أبو بكر:
7742 - حدثناه عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه فأمره النبي عليه السلام بكفارة واحدة تظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر .
قال [فالكفارة] الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، والفرائض لا تجب إلا بحجة . أبو بكر: