جماع أبواب كفارات الظهار 
ذكر أبواب العتق في الظهار 
أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة  أن ذلك يجزئ عنه . 
واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار   . 
فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء،   وإبراهيم النخعي،  وحكي ذلك عن  طاوس،  وبه قال  سفيان الثوري،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول  الحسن البصري،   ومالك بن أنس،   والأوزاعي،   والشافعي،  وأبي عبيد،  وحكي ذلك عن أحمد،  وإسحاق   . 
قال  أبو بكر:  وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: ( فتحرير رقبة   ) والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: ( وأمهات نسائكم   ) أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم  [ ص: 406 ] الربائب [فلم يجعلوا] إحداهما قياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول (من مذهبه) أن يقاس أصل على أصل . 
				
						
						
