ذكر عتق أم الولد 
اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة   . 
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال  مالك،   والأوزاعي،   والشافعي،  وأبو عبيد،  وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن  طاوس،   وعثمان البتي،  وروي عن الحسن،   والنخعي  قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز . 
				
						
						
