ذكر عتق العبد بينه وبين آخر 
واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه   . 
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال  الشافعي،   وأبو ثور   . 
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان،  وقال يعقوب،  ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه .  [ ص: 412 ] 
واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار،   [فحكى]  أبو ثور  عن  الشافعي  أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب،  ومحمد،  وقال [ النعمان   ] لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان  أبو ثور  يقول: لا يجزئه [لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه . 
قال  أبو بكر:  هكذا أقول . 
واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات،  إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه . 
فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال  أبو ثور   . وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال  الشافعي   : لا يجزئه. وكذلك قال  ابن القاسم  صاحب  مالك.  وفي قول  الشافعي،   وأبي ثور،  وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه .  [ ص: 413 ] 
				
						
						
