ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة
اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته .
فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم . [ ص: 420 ]
كذلك قال الشافعي، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان .
وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وأحمد، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك، والأوزاعي أنه يصوم شهرين .
قال الأوزاعي : فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) .
وقال مالك: العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم .
وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم .
وكان طاوس يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه . [ ص: 421 ]


