الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول الشافعي.

                                                                                                                                                                              وروي عن عائشة أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران، وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين فقطع مكانه.

                                                                                                                                                                              704 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنها: سألت عائشة، عن دم المحيض، يصيب الثوب قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران ".

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان:

                                                                                                                                                                              705 - حدثنا علي بن الحسن، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا حجاج، عن حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا أصاب [ ص: 274 ] ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.

                                                                                                                                                                              وإذا غسل من في ثوبه دم، الدم من ثوبه، فقد أتى بما أمر به، وليس عليه أكثر من ذلك، ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل، وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا غير أنه من حديث ابن لهيعة.

                                                                                                                                                                              706 - أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" . [ ص: 275 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية