ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب
واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه وصلى عائشة، علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول الشافعي.
وروي عن أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران، وكان عائشة إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين فقطع مكانه. ابن عمر
704 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنها: سألت عن عائشة، قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران ". دم المحيض، يصيب الثوب
وفيه قول ثان:
705 - حدثنا علي بن الحسن، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا حجاج، عن حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، أن كان إذا أصاب [ ص: 274 ] ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض". ابن عمر
قال وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. أبو بكر:
وإذا غسل من في ثوبه دم، الدم من ثوبه، فقد أتى بما أمر به، وليس عليه أكثر من ذلك، ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل، وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك دل على أن على ظاهر أمره، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا غير أنه من حديث الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل ابن لهيعة.
706 - أخبرنا ابن عبد الحكم، أن أخبرهم، قال: أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عيسى بن طلحة، أن أبي هريرة خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" . عن [ ص: 275 ]