الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر

                                                                                                                                                                              ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به .

                                                                                                                                                                              7757 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" .

                                                                                                                                                                              7758 - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، [ ص: 450 ] وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو كان الزوج طفلا لا يطأ مثله، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو جاءت به زوجة من قطع ذكره وأنثييه لم يلحق به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإذا غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته، فاعتدت، ونكحت رجلا نكاحا صحيحا في الظاهر بولي وشهود، ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها، والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه. هذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال ابن أبي ليلى، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، وبه قال الشافعي، وأصحابه، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، ويعقوب، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان، فإنه زعم أن الولد للأول وهو صاحب الفراش .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني . [ ص: 451 ]

                                                                                                                                                                              7759 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص ] في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية