ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وأجمع عوام أهل العلم على القول به . بالولد للفراش،
7757 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة . "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"
7758 - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا عن مالك بن أنس، عن عروة، عن الزهري، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . "الولد للفراش وللعاهر الحجر"
قال فإذا أبو بكر: فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، [ ص: 450 ] وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو كان الزوج طفلا لا يطأ مثله، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو جاءت به زوجة من قطع ذكره وأنثييه لم يلحق به . نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون ستة أشهر فأكثر،
قال وإذا أبو بكر: ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها، والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه. هذا قول غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته، فاعتدت، ونكحت رجلا نكاحا صحيحا في الظاهر بولي وشهود، سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال وهو قول ابن أبي ليلى، مالك، وأهل الحجاز، وبه قال وأصحابه، وكذلك قال الشافعي، أحمد بن حنبل، وإسحاق، ويعقوب، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان، فإنه زعم أن الولد للأول وهو صاحب الفراش .
وقد روينا عن أنه قضى بالولد للثاني . [ ص: 451 ] علي بن أبي طالب
7759 - حدثونا عن قال: حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا وكيع، إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت واختصم إليه علي بن أبي طالب عكرمة بن [حنبص ] في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول .