ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
اختلف أهل العلم في . الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه
فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح . وإبراهيم النخعي
وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال . الحسن البصري
وكان يقول: إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه . الشافعي
وكان يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك بن أنس وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها . مالك:
وهذا الذي سمعت . [ ص: 460 ]
وكان يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها . أحمد بن حنبل