الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه قاذف يلاعن أو يحد .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلاك أو عيناك أو شعرك زان .

                                                                                                                                                                              فقال أصحاب الرأي: إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه اللعان .

                                                                                                                                                                              وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثور، قال أبو ثور : ولو قال قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبا .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: هذا كله ما عدا الفرج واحد .

                                                                                                                                                                              وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي . [ ص: 470 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية