مسألة
كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه قاذف يلاعن أو يحد . وأبو ثور،
واختلفوا في . الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلاك أو عيناك أو شعرك زان
فقال أصحاب الرأي: إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه اللعان .
وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال قال أبو ثور، : ولو قال قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبا . أبو ثور
وكان يقول: هذا كله ما عدا الفرج واحد . الشافعي
كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك الشافعي وأصحاب الرأي . [ ص: 470 ] وأبي ثور،