ذكر اللعان بين الحر والأمة 
واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة   . 
فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال  الحسن البصري   . وقال  أبو الزناد:  الحر يلاعن الأمة. وهذا قول  مالك،   والشافعي،   وأحمد بن حنبل،   وإسحاق بن راهويه،  وأبي عبيد،   وأبي ثور،  وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: ( والذين يرمون أزواجهم   ) لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن  ابن شبرمة،  وربيعة،  وابن هرمز،   والليث بن سعد   .  [ ص: 479 ] 
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال  سفيان الثوري،  وأصحاب الرأي، وقال  الأوزاعي   : وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول . 
وقال  قتادة  في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة . 
				
						
						
