ذكر اللعان على الخرساء
اختلف أهل العلم في . الرجل يقذف زوجته الخرساء
فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن وحكي عن الشعبي، أنه قال: لا حد ولا لعان . [ ص: 482 ] الشعبي
وقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان، وحكي ذلك عن . وكان الأوزاعي يقول: قيل له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك . الشافعي
قال أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح، وأما التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك، لأن النبي عليه السلام إنما قال: "لا سبيل لك عليها" بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب ذلك إلا في الوقت الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي لاعنها: أبو بكر: . "لا سبيل لك عليها"
وإن فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان . كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن بالإشارة أو يحد
هكذا قال . [ ص: 483 ] الشافعي
وكذلك صاحب ابن القاسم مالك، أن يلاعن بالإشارة أو بالكتاب . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا فلا حد عليه ولا لعان من قبل أن هذا حد، ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسه، وكذلك لو قذفها في كتاب . قذف الأخرس بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه يعرف
قال هم يلزمونه الطلاق والبيوع وسائر الأحكام، ولو شاء معتل أن يعتل في جميع ما أجازوه بمثل العلة التي اعتلوا بها في القذف لفعل، وإذ لم يجز ذلك في سائر الأحكام فهو في باب القذف كذلك . أبو بكر:
وكان يقول: سفيان الثوري لم يضرب ولم يلاعن. وكذلك قال إذا قذف الصبي امرأته مالك والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وكذلك نقول .