مسألة 
واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر.  فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر. كذلك قال  الشافعي،   وأبو ثور،  وابن القاسم  صاحب  مالك   .  [ ص: 493 ] 
وقال أصحاب الرأي: إذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد ولم يلتعن، وألزم الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا . 
وقال  النخعي  في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قال: هو كما قال . 
				
						
						
