ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه
اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب، فقالت طائفة: يغسل ما رأى وينضح ما لم يره، هكذا قال عمر، وقال ينضح الثوب. ابن عباس:
723 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عبد الرحمن حدثه: " أنه اعتمر مع عمر في ركب فيهم وأن عمرو بن العاص، عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ، وقد نكاد نصبح فركب، وكان الرفع حتى جاء الماء، فجلس على الماء فغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو: أصبحت ومعنا ثياب، البسها ودع ثوبك يغسل. فقال عمر: واعجبا لك يا عمرو، لئن كنت تجد ثيابا، ما كل المسلمين يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر " . [ ص: 286 ]
724 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، إسرائيل، عن عن سماك بن حرب، عكرمة، عن : " في ابن عباس قال: ينضح الثوب "، وقال المني يصيب الثوب ولا يعلم مكانه، النخعي، والحكم، وحماد: انضحه.
وقال عطاء: ارششه، وقالت إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه . عائشة:
وقالت طائفة: إذا خفي مكانه غسل الثوب كله، كذلك قال ابن عمر، وأبو هريرة، والحسن.
725 - حدثنا إسحاق، ومحمد بن إسحاق، نا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: سمعت طلحة بن عبد الله بن عوف، يقول: أبا هريرة فإن شككت أصابه شيء أم لا فارشش الثوب" . "إذا علمت أنك احتلمت في ثوبك، ولم تجده فاغسل الثوب كله
726 - حدثنا ابن عبد الحكم، أنا أخبرني ابن وهب، الليث، عن نافع، أن يقول: ابن عمر فليغسل ذلك المكان من ثوبه، ولا يغسل سائر ثوبه فإذا لم يهتد له وعلم أنه قد أصابه فليغسل الثوب كله" . [ ص: 287 ] "إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرأى أثره في ثوبه،
وفيه قول ثالث: وهو أن الفرك يجزئه، فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله، هكذا قال وفيه قول رابع: وهو قول إسحاق. الشافعي، ومن رأى أن المني طاهر: لا يجب غسله. وأبي ثور،