أنواع العدد في الطلاق والوفاة
قال الله - جل من قائل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
فأجمع أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=12517أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12537أجل الحامل المتوفى عنها .
فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، والحارث العكلي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
[ ص: 528 ]
والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه أذن
nindex.php?page=showalam&ids=19235لسبيعة في النكاح .
7783 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد [بن هارون، عن
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، أخبره أن
أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو] ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتذاكروا
nindex.php?page=treesubj&link=12524الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أجلها آخر الأجلين، فقال
أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني
أبا سلمة - فبعثوا
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا مولى ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710980أن nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وإن رجلا من بني عبد الدار خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج .
وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم .
[ ص: 529 ]
كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : لا تزوج حتى تغتسل. وأباح لها سائر أهل العلم النكاح وهى في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة .
أَنْوَاعُ الْعِدَدِ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ مِنْ قَائِلٍ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12517أَجَلَ كُلِّ حَامِلٍ مُطَلَّقَةٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا، أَوْ لَا يَمْلِكُهُ، حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً، أَوْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12537أَجَلِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا .
فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ. ثَابِتٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ، وَمَالكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَذَلِكَ لِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
[ ص: 528 ]
وَالثَّابِتُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَذِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=19235لِسُبَيْعَةَ فِي النِّكَاحِ .
7783 - حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ [بْنُ هَارُونَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَذَاكَرُوا
nindex.php?page=treesubj&link=12524الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ
أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي
أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا
nindex.php?page=showalam&ids=16845كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710980أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=19235سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَنُفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=19235سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ: أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ .
[ ص: 529 ]
كَرِهَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : لَا تَزَوَّجُ حَتَّى تَغْتَسِلَ. وَأَبَاحَ لَهَا سَائِرُ أَهْلُ الْعِلْمِ النِّكَاحَ وَهَى فِي دَمِهَا. وَكَذَلِكَ نَقُولُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .