ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق
قال الله - جل من قائل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) .
وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان فنهاهم الله - تبارك وتعالى - عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، . [ ص: 532 ] وقتادة
واختلفوا فقال أكثر أهل العلم: عدتها من الطلاق الآخر . فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟
قال أبو قلابة: إذا راجعها بلسانه، فهي رجعة، فإن طلقها قبل أن يجامعها: استأنفت العدة، وهدمت الرجعة العدة الأولى، وكذلك قال . حماد بن أبي سليمان
وقال : اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك . سفيان الثوري
وقال : إذا راجعها اعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها اعتدت من أول الطلاق . الزهري
وقال تعتد من يوم طلقها . جابر بن زيد:
قال وقال ابن جريج عمرو، وعبد الكريم، والحسن بن مسلم وغيرهم، وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: وطاوس، مالك بن أنس، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وكان يقول: وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة، والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول . [ ص: 533 ] الشافعي
وكان المزني يميل إلى القول الأول من قول . الشافعي
وقد حكي عن قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها وتلا ( عطاء بن أبي رباح ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال وأقول أنا إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع . ابن جريج:
قال كان قياس ما احتج به أبو بكر: عطاء من قوله عز وجل ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أن لا يكون عليها عدة، وقد سمعت بعض من لا (يعتد) بقوله. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم .