الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق

                                                                                                                                                                              قال الله - جل من قائل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) .

                                                                                                                                                                              وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله - تبارك وتعالى - عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، وقتادة . [ ص: 532 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل العلم: عدتها من الطلاق الآخر .

                                                                                                                                                                              قال أبو قلابة: إذا راجعها بلسانه، فهي رجعة، فإن طلقها قبل أن يجامعها: استأنفت العدة، وهدمت الرجعة العدة الأولى، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : إذا راجعها اعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها اعتدت من أول الطلاق .

                                                                                                                                                                              وقال جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها .

                                                                                                                                                                              قال ابن جريج وقال عمرو، وعبد الكريم، والحسن بن مسلم وغيرهم، وطاوس، وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: مالك بن أنس، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة، والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول . [ ص: 533 ]

                                                                                                                                                                              وكان المزني يميل إلى القول الأول من قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها وتلا ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال ابن جريج: وأقول أنا إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: كان قياس ما احتج به عطاء من قوله عز وجل ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أن لا يكون عليها عدة، وقد سمعت بعض من لا (يعتد) بقوله. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية