ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره
روي عن رضي الله عنه أنه قال: في علي بن أبي طالب قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة . الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم،
ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدى للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها .
وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير .
وبه قال كل من لقيته من أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد .
وكان يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة . سفيان الثوري
قال وهكذا قول أكثر أهل العلم . [ ص: 543 ] أبو بكر: