الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره

                                                                                                                                                                              روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة .

                                                                                                                                                                              ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدى للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها .

                                                                                                                                                                              وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير .

                                                                                                                                                                              وبه قال كل من لقيته من أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد .

                                                                                                                                                                              وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم . [ ص: 543 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية