ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل
واختلفوا في الرجل . يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ
فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول [ ص: 591 ] إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان . وبه قال والزهري أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، . والحكم بن عتيبة
وقال لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان . مالك بن أنس:
وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال وروي ذلك عن عثمان البتي، . وكان النخعي يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف . الأوزاعي