مسائل
قال من مالك: أجبر على رجعتها . طلق امرأته وهي حائض أو نفساء
قال يشبه أن يكون حجته قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر: وأمره فرض . [ ص: 592 ] " [مر] عبد الله فليراجعها"
وفي قول : لا يجبر على ذلك . الشافعي
وكان يقول: كان الرجل يؤمر إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجع فإذا طهرت استقبل . سفيان الثوري
وكان يقول: إذا طلقها وهي حائض تطليقة أو تطليقتين فعليه أن يراجعها . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها إذا طلقها وهي حائض .
كان يقول: وإذا الشافعي فعدتها أربعة أشهر وعشر، لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به إذا كان مثله لا ينزل . مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل بها وهي حائض
وهكذا قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ومحمد. قال النعمان : وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها، وكذلك قال محمد قال: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا، لأنه مات وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، والله أعلم .