[ ص: 7 ] كتاب البيوع
قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، وقال ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) قال فكان ظاهر قوله ( أبو بكر: وأحل الله البيع ) أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر عن تراض منهما، جائز فدل قوله ( وحرم الربا ) على أنه لم يرد بإحلال البيع كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله إنما فمما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه: الحر يباع . أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 8 ] جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
ذكر التغليظ في بيع الحر وأكل ثمنه
7790 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون عبد الوهاب بن عبد الحكم قال: أخبرنا عن يحيى بن سليم الطائفي، إسماعيل بن أمية، عن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . قال الله عز وجل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه"
قال وأجمع أهل العلم على أن أبو بكر: باطل . بيع الحر