ذكر تحريم بيع الميتة
قال الله عز وجل: ( حرمت عليكم الميتة ) الآية .
7791 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل سعيد بن سليمان قال: حدثنا عن ليث بن سعد، قال: قال يزيد بن أبي حبيب : عطاء بن أبي رباح يقول وهو جابر بن عبد الله بمكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة . [ ص: 9 ] سمعت
وأجمع أهل العلم على تحريم فبيع الميتة نحرمه بالكتاب والسنة والاتفاق، وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك غير جائز، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. بيع الميتة،
7792 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: حدثنا قال: أخبرنا حماد بن سلمة الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" .
وهذا الخبر دال على أن . ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل الشرك به