ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة ينتفع به . السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة،
7796 - حدثنا قال: حدثنا الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، أسامة، عن نافع، أن امرأة أخبرته، أنه كان عبد الله بن عمر لعبد الله جرة ضخمة ملأى سمن فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا بها ويدهنوا بها أدمة إن كانت لهم . [ ص: 12 ]
7797 - وحدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي هارون العبدي، عن ، أنه قال في أبي سعيد الخدري قال: انتفعوا به ولا تأكلوه . الفأرة تقع في السمن أو الزيت
7798 - حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن قتادة وأيوب وهشام بن حسان عن وحبيب بن الشهيد، أن محمد بن سيرين، فسألوا وزغة ماتت في سمن فلتوا به (وسقا) عن ذلك فقال: بيعوه من أهل الكتاب وبينوه لهم . أبا موسى الأشعري
7799 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحماني، شريك، عن عطاء، عن ميسرة، وزاذان، عن علي قال: إذا كان جامدا أرمي بها وما حولها وآكل، وإن كان ذائبا أستصبح به . [ ص: 13 ] وقعت الفأرة في السمن
7800 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قيس، عن أبي حصين، عن عن يحيى بن وثاب، مسروق عن عبد الله مثله .
7801 - وحدثنا موسى قال: حدثنا يحيى، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن مثله . ابن عباس
قال وكان أبو بكر: عطاء يقول في مثل هذا: يستثقب به. وقال في شحوم الميتة: يدهن به السفن. وقال يستصبح به ويتوقى الذي يستصبح به أن يمس به ثوبا أو طعاما يأكله. وقال الليث بن سعد: في سفيان الثوري إن كان ذائبا أهريقه أو أسرج به. وقيل [السمن] الذي وقعت فيه الفأرة: لأحمد بن حنبل: قال: إذا كان لا يمسه بيده، يأخذ بعود. وبه قال طلاء السفن بشحم الميتة وكان إسحاق، يقول في الزيت تموت فيه الفأرة: لا يبيعه ويستصبح به، فأما أصحاب الرأي فإنهم لا يرون بالانتفاع به بأسا ولا يؤكل وقالوا: لا بأس ببيعه إذا بين ذلك من مسلم أو كافر . الشافعي
وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به .
روينا عن عكرمة أنه سئل عن فأمرهم أن يهرقوه. قال سام أبرص - وهو: الوزغ - وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، قلت لعمرو بن دينار: ماتت الفأرة في دهن يابس، أيدهن به. قال: ما أحبه . [ ص: 14 ] ابن جريج:
وسئل عن مالك قال: ينزع ما حولها فيطرح ويؤكل ما بقي، قيل: أرأيت إن كان العسل فكرهه؟ فقيل له: أيباع من النحالين يطعمونه النحل فكره ذلك، وقال: أرأيت شاة ميتة أتباع لمن يطعمها الكلاب؟ فقال: لا، فقال: هذا مثله ولا أحبه . عسل جامد وقعت فيه فأرة
وسئل عن مالك أترى أن يباع وإن جعله لصابون؟ قال: إني لأكرهه ذلك وما يعجبني . الزيت تقع فيه الفأرة فيطبخ صابونا
قال وبأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، وهو حجة الله على الخلق أجمعين لا يجوز بيع شيء من النجس ولا شراؤه، ولا الانتفاع به، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين، ولو جاز الانتفاع به ما أمره بأن يهراق، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله كره لنا إضاعة المال، ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا بطرحه، ودل حديث أبو بكر: عن يزيد بن أبي حبيب، عطاء، عن جابر على مثل ما قلناه، وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب الدباغ .