ذكر عظام الميتة والعاج
واختلفوا في . بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به
فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به .
فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، [ ص: 22 ] وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، والشافعي، - رحمهم الله، وقال وأحمد بن حنبل أحمد : هو ميتة فكيف يستعمل .
[ورخصت] طائفة في ذلك .
وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، . وابن جريج
وقال : لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة . الحسن البصري
قال ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح . أبو بكر:
7808 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عن بشر بن المفضل، عن بركة، عن خالد الحذاء، قال: ابن عباس . [ ص: 23 ] رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه"