الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عظام الميتة والعاج

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به .

                                                                                                                                                                              فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به .

                                                                                                                                                                              فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، [ ص: 22 ] ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل - رحمهم الله، وقال أحمد : هو ميتة فكيف يستعمل .

                                                                                                                                                                              [ورخصت] طائفة في ذلك .

                                                                                                                                                                              وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري : لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح .

                                                                                                                                                                              7808 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" . [ ص: 23 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية