ذكر الصلاة في ثياب المشركين
واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين، فقالت طائفة: ثياب المشركين، وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة، والصلاة فيها جائزة، هذا قول سفيان، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه يعقوب، [ ص: 299 ] ومحمد غير أن أحب لو توقى ثيابهم، ثم الأزر، والسراويلات، وكره النعمان الأزر والسراويلات، وكذلك قال صاحباه إلا أن الشافعي يعقوب، قال: إن صلى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة.
وكرهت طائفة أن يصلى في الثوب الذي على جلد الكافر، كره ذلك أحمد، ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان، والرداء.
وكان يقول: أرى تطهير جميع ثيابهم، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها. إسحاق
وقال إذا صلى في ثوب كان لكافر يلبسه على كل حال، أعاد من الصلوات ما كان في وقته، وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته، وكان الحسن يقول: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني. مالك:
قال الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة أصابتها، وسواء ثوب مشرك، وغير مشرك سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم، وكان الحسن لا يرى بأسا بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي السابري ونحوه. أبو بكر:
وقال فيما نسجه أهل الذمة: لا بأس به. وبه قال مالك أحمد. وهذا على مذهب وأصحاب الرأي . [ ص: 300 ] الشافعي،
قال والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب، والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة، وهذا قول أبو بكر: واحتج بحديث أبي الشافعي، . قتادة
739 - أخبرنا الربيع، نا أنا الشافعي، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عمرو بن سليم، عن أبي قتادة : "أن أمامة ابنة أبي العاص" . النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل