جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر .
7820 - حدثنا قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن قال: ابن عمر بيع الغرر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
7821 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عن أبي الزناد، عن الأعرج، قال: أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [و] عن بيع الحصى .
7822 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا قال الأسود بن عامر شاذان، : أخبرنا عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، عطاء، عن ابن عباس، . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
قال ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك: أبو بكر: وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي [ ص: 31 ] يوصل إلى اصطياده ولا يوصل) وبيع الطير في السماء والعبد الآبق والبعير الشارد، وكل شيء معدوم الشخص في وقت تبايعهما، وإن وجد وجه مجهول يقل ويكثر، وما كان في هذا المعنى . بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم،
وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوع الغرر إن شاء الله - تعالى .
7823 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا حيان بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن قال: ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري بالشارف من الإبل حبل الحبلة .