ذكر النهي عن بيع المجر
وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه - وهو نهى عن بيع المجر . بيع ما في الأرحام
7826 - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عن عبد الله بن دينار، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . ابن عمر،
7827 - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن عن حاجب بن الوليد، محمد بن إسحاق، عن نافع، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عمر، بيع المجر . نهى عن
قال البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر [ ص: 34 ] ، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبو بكر: أبي عبيد قال: قال أبو زيد : المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا .