الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع المجر

                                                                                                                                                                              وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام .

                                                                                                                                                                              7826 - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .

                                                                                                                                                                              7827 - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر [ ص: 34 ] ، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال: قال أبو زيد : المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية