ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
7830 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عطاء بن يزيد الليثي، عن ، أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة فأما المنابذة: فإذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره .
7831 - وحدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، وهب بن منبه الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن عن الزهري، عامر بن سعد، قال: سمعت يقول: أبا سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة .
والملامسة: لمس الثوب، والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه .
قال وممن قال بما في هذا الحديث من التفسير أبو بكر: مالك، والأوزاعي، وأحمد . قال هو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه، وقال مالك: : الأوزاعي وقال الملامسة أن يلمس الثوب باليد ويباع على ذلك، أحمد: يلمس بعض الثوب ولا يراه كله إذا لمسه [ ص: 37 ] وجب البيع، وقال الملامسة أن يأتي الرجل بثوب مطويا يقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه وطوله وعرضه، وحكى الشافعي: أبو عبيد فيها قولين: أحدهما أن يقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب فيقع البيع على ذلك .
قال البيع في هذا كله يفسد لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، وقد اختلف في أبو بكر: فكان معنى المنابذة، يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا . مالك
وقال هو أن ينظر الرجل إلى ثوب الرجل في يده مطويا فيقول: أشتري هذا منك، فإذا نبذته إلي وتم البيع بيني وبينك بتسمية الثمن والتفرق بعد البيع فقد وجب ولا خيار لي إذا عرفت طوله وعرضه، ومن المنابذة أن يشتري الثوب بالثوب هكذا ثم ينتبذ كل واحد منهما إلى صاحبه . الشافعي:
وقال أحمد: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقال أبو عبيد : فيها قولان: أحدهما كمعنى قول أحمد، ويقال: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى نهيه عن بيع الحصى . [ ص: 38 ]
وقال وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض، والبيع في ذلك كله لا يجوز . أبو بكر: