ذكر بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
واختلفوا في فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، . ابن عباس
7835 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها . ابن عباس،
7836 - وحدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت عن أبا هريرة فنهاني عنه . [ ص: 40 ] شراء اللبن في ضروع الغنم
قال وممن كره بيع اللبن في الضرع أبو بكر: مجاهد وقال وطاوس، لا يجوز بيع اللبن في الضرع، وقال الشافعي: أحمد وإسحاق بحديث وبه قال ابن عباس، وأصحاب الرأي . أبو ثور،
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به، هذا قول كان يقول: لا بأس ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، وقال سعيد بن جبير : لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهرا إذا كان لها يومئذ لبن، وكذلك قال الحسن البصري مالك، ومحمد بن مسلمة رحمهم الله، وقال رحمه الله: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريبا، فإن أخرت جزازها فلا خير في ذلك . مالك
وفيه قول ثالث: وهو كراهية بيع اللبن في الضروع إلا كيلا، هذا قول . طاوس
قال لا يجوز بيع شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر، وقد تتلف الدابة قبل يوصل إلى اللبن المجهول الذي لا يوقف على حده، وهو من بيع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . [ ص: 41 ] أبو بكر: