الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس .

                                                                                                                                                                              7835 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها .

                                                                                                                                                                              7836 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه . [ ص: 40 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وممن كره بيع اللبن في الضرع مجاهد وطاوس، وقال الشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، وقال أحمد وإسحاق بحديث ابن عباس، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به، هذا قول سعيد بن جبير كان يقول: لا بأس ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، وقال الحسن البصري : لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهرا إذا كان لها يومئذ لبن، وكذلك قال مالك، ومحمد بن مسلمة رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريبا، فإن أخرت جزازها فلا خير في ذلك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو كراهية بيع اللبن في الضروع إلا كيلا، هذا قول طاوس .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر، وقد تتلف الدابة قبل يوصل إلى اللبن المجهول الذي لا يوقف على حده، وهو من بيع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . [ ص: 41 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية