ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر
اختلف أهل العلم في . الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر
فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال . وقد روينا هذا القول عن عطاء بن أبي رباح ابن عمر، . وابن عباس
7843 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عن طاوس، قال: نهي عن ابن عباس . بيع الثمر حتى يطعم
7844 - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قال: حدثنا أبو الأحوص آدم بن علي قال: سمعت يقول: ابن عمر . [ ص: 56 ] لا تشتروا الثمر حتى يطعم
قال ومن حجة من قال هذا القول حديث أبو بكر: جابر .
7845 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم .
7846 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عن عمرو بن دينار، عن طاوس، ابن عباس، قالا: وابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم .
وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] مسروق . وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر .
7847 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني عن سعيد بن ميناء، : جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها . [ ص: 57 ]
7848 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض - عن حميد، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .
وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا .
7849 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن : عبد الله بن عمر قال: فسألت بيع الثمار حتى تذهب العاهة، : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا ابن عمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
7850 - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، سفيان، عن عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، : أنه كان زيد بن ثابت . يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا
7851 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، عطية، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها" "تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". . [ ص: 58 ]
وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال . النخعي
قال وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها . أبو بكر:
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم .
7852 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: حدثنا قال: أخبرنا حماد بن سلمة، حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد . [ ص: 59 ]