ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر 
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر   . 
فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال  عطاء بن أبي رباح   . وقد روينا هذا القول عن  ابن عمر،   وابن عباس   . 
 7843  - حدثنا يحيى،  قال: حدثنا مسدد،  قال: ثنا سفيان،  عن عمرو،  عن  طاوس،  عن  ابن عباس  قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم   . 
 7844  - وحدثنا محمد بن علي  قال: حدثنا سعيد  قال: حدثنا  أبو الأحوص  قال: حدثنا آدم بن علي  قال: سمعت  ابن عمر  يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم   .  [ ص: 56 ] 
قال  أبو بكر:  ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر   . 
 7845  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ،  قال: حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  قال: حدثنا  هشام الدستوائي،  عن  أبي الزبير،  عن جابر،  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم   . 
 7846  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  قال: حدثنا الحسن بن علي  قال: حدثنا معاوية بن هشام  قال: أخبرنا سفيان،  عن  عمرو بن دينار،  عن  طاوس،  عن  ابن عباس،   وابن عمر،  قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر،  قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم . 
وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] مسروق   . وبه قال  الشافعي،   وأحمد بن حنبل،  وإسحاق،  ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر   . 
 7847  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: حدثنا عفان،  قال: حدثنا سليم بن حيان،  قال: حدثني  سعيد بن ميناء،  عن  جابر بن عبد الله   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها   .  [ ص: 57 ] 
 7848  - أخبرنا محمد بن عبد الله،  قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض   - عن حميد،  عن أنس   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟   . 
وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا . 
 7849  - أخبرنا محمد بن عبد الله،  قال: أخبرنا  ابن وهب،  قال: أخبرني  ابن أبي ذئب،  عن عثمان بن عبد الله بن سراقة،  عن  عبد الله بن عمر   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة،  قال: فسألت  ابن عمر   : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا  . 
 7850  - حدثنا أحمد بن هارون،  قال: حدثنا  ابن أبي عمر،  قال: حدثنا  وكيع،  حدثنا سفيان،  عن  أبي الزناد،  عن  خارجة بن زيد،  عن  زيد بن ثابت   : أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا   . 
 7851  - حدثنا موسى  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  علي بن هاشم  عن  ابن أبي ليلى،  عن عطية،  عن أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".  قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها"  .  [ ص: 58 ] 
وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال  النخعي   . 
قال  أبو بكر:  وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها . 
وهذا على مذهب  مالك،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وكثير من أهل العلم . 
 7852  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: حدثنا عفان،  قال: حدثنا  حماد بن سلمة،  قال: أخبرنا حميد،  عن أنس،  أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد   .  [ ص: 59 ] 
				
						
						
