ذكر النهي عن بيع السنين
7855 - قال [ ...... ] : أخبرنا عن ابن عيينة، حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين .
7856 - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عن حماد بن زيد، أيوب، عن أبي الزبير عن وسعيد بن ميناء، قال: جابر بن عبد الله وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة،
قال وأجمع أهل العلم على أن أبو بكر: غير جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم [ ص: 61 ] وسطا؟ وقد تحول دونه الآفات إن حملت النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به . بيع الرجل ثمر [نخله] سنين