ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها
واختلفوا في . الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها
فقالت طائفة: لا بأس أن يستثني النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال والبتي، الشافعي، والنعمان وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان يقول: لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك . الأوزاعي
وكان يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال إبراهيم النخعي الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس . مالك:
قال إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه . أبو بكر: