الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر تفسير المحاقلة والمزابنة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في تفسير المحاقلة:

                                                                                                                                                                              7870 - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة .

                                                                                                                                                                              والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: سعيد بن المسيب، وعطاء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد . وبه نقول .

                                                                                                                                                                              7871 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة . [ ص: 72 ]

                                                                                                                                                                              والمخابرة: على الثلث، والربع، والنصف بياض الأرض .

                                                                                                                                                                              والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قياما على أصوله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وفي تفسير المحاقلة وجه آخر .

                                                                                                                                                                              7872 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل .

                                                                                                                                                                              والمحاقلة: كراء الأرض .

                                                                                                                                                                              7873 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل .

                                                                                                                                                                              وأما المزابنة:

                                                                                                                                                                              7874 - فإن محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وغير واحد: أن نافعا حدثهم، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة .

                                                                                                                                                                              والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا . [ ص: 73 ]

                                                                                                                                                                              7875 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) نهى [عن] ذلك كله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن ابن عباس لا يثبت، أنكره أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره فيما بعد إن شاء الله - تعالى .

                                                                                                                                                                              7876 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع التمر في رؤوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم . [ ص: 74 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر .

                                                                                                                                                                              الأثرم عنه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية