ذكر تفسير المحاقلة والمزابنة
واختلفوا في تفسير المحاقلة:
7870 - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، سفيان، عن عن ابن جريج، عطاء، عن جابر: . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع .
قال وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: أبو بكر: سعيد بن المسيب، وبه قال وعطاء، الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد . وبه نقول .
7871 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا حدثنا ابن أبي مريم، محمد بن مسلم، حدثني عن عمرو بن دينار، قال: جابر بن عبد الله، . [ ص: 72 ] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة
والمخابرة: على الثلث، والربع، والنصف بياض الأرض .
والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قياما على أصوله .
قال وفي أبو بكر: وجه آخر . تفسير المحاقلة
7872 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، أن داود بن حصين: أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع يقول: أبا سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل .
والمحاقلة: كراء الأرض .
7873 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عفان، حدثنا قال: أخبرني شعبة، الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن قال: رافع بن خديج . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل
وأما المزابنة:
7874 - فإن محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، مالك بن أنس، وغير واحد: أن نافعا حدثهم، عن ويونس بن يزيد، : ابن عمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
. [ ص: 73 ] والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا
7875 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن يونس، الليث، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري، أن ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) نهى [عن] ذلك كله . يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا.
قال فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن أبو بكر: لا يثبت، أنكره ابن عباس أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره فيما بعد إن شاء الله - تعالى .
7876 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن قال: لا بأس ابن عباس، إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم . [ ص: 74 ] ببيع التمر في رؤوس النخل بالبسر مكيلة
قال وأنكر أبو بكر: أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر .
الأثرم عنه .