ذكر اختلاف أهل العلم في واستثنيت من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر تفسير العرية التي أرخص في بيعها
واختلفوا في تفسير العرايا - فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسر تفسيرين [ ص: 81 ] كان يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي المعرى - وهو الموهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه لمكان أهله في النخل، قال: فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا. وأما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يمسكها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله، فتلك الثنيا لا تخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، سميت عرايا، لأنها أعريت من أن تباع أن تخرص في الصدقة، فأرخص النبي عليه السلام لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم، ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار. قال مالك أبو عبيد : وهذا أصح في المعنى من الأول .
قال وذكر الشافعي كلاما مرسلا لا أحفظه عن غيره قال: قيل لمحمود بن لبيد - أو قال أبو بكر: لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ كان فلان وفلان - سمى رجالا محتاجين من الأنصار - شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا. قال محمود بن لبيد والعرايا ثلاثة أصناف هذا أحدها، والصنف [ ص: 82 ] الثاني: أن [يخص] رب المال [القوم] فيعطي الرجل [ثمر] النخلة، وثمر النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم] ، والصنف الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه] ليأكل ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه منفردة من البيع جملة . الشافعي:
قال الذي مال إليه أبو بكر: أبو عبيد حسن .