مسألة 
واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان  مالك بن أنس  رحمه الله يقول: العرايا تكون في الشجر كله:  من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال  الأوزاعي،  وكان  الليث بن سعد  يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل . 
وقال  الشافعي:  العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت .  [ ص: 83 ] 
				
						
						
