الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الشراء بالدراهم الرديئة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الشراء بالدراهم الزيوف فرخصت طائفة: أن يشتري بها إذا بين . [ ص: 92 ]

                                                                                                                                                                              7898 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني أبو فروة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب بها عمر رضي الله عنه لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس بإنفاق الزيف إذا بين، ولا ينفق الستوق وإن بين .

                                                                                                                                                                              وروينا عن أبي العالية: إن اشترى عنبا بدرهم زيف وقال: من يبيع العنب الطيب بالدرهم الزيف .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري في الدراهم النحاس أو الرصاص: اشتر به طعاما وأعلمهم ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: لا بأس بذلك إذا بين. وذكر قول عمر رضي الله عنه . [ ص: 93 ]

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة إنفاقها إشفاقا أن يغر بها البائع أو من تقع في يديه، مسلما. وقد روينا في ذلك رواية ثانية عن عمر .

                                                                                                                                                                              7899 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: يجوز أن لا يكون قول عمر هذا خلاف القول الأول، وذلك أن لمن بيده دراهم رديئة أن يشتري بها عرضا من العروض، ولا يشتري بها دراهم أقل من وزنها، فتكون بيع الفضة بالفضة متفاضلا بما في أضعاف الدراهم الرديئة من الفضة، وهو عندي كذلك، فلا يكون على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه يختلف .

                                                                                                                                                                              وقال مالك بن أنس في الدرهم الزيف: إن كان فيه نحاس لا يشترى به شيء، ولكن يقطعه .

                                                                                                                                                                              وقيل لأحمد بن حنبل: بيع الرجل بالدرهم الزيف؟ قال: أما [اليوم] فلا يعجبني . [ ص: 94 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع والمشتري .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية