ذكر الشراء بالدراهم الرديئة
قال اختلف أهل العلم في أبو بكر: فرخصت طائفة: أن يشتري بها إذا بين . [ ص: 92 ] الشراء بالدراهم الزيوف
7898 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا قال: أخبرني شعبة بن الحجاج، أبو فروة، قال: سمعت يحدث عن خطبة خطب بها عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر رضي الله عنه لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما .
وقد روينا عن أنه قال: لا بأس بإنفاق الزيف إذا بين، ولا ينفق الستوق وإن بين . ابن سيرين
وروينا عن إن اشترى عنبا بدرهم زيف وقال: من يبيع العنب الطيب بالدرهم الزيف . أبي العالية:
وقال في الدراهم النحاس أو الرصاص: اشتر به طعاما وأعلمهم ذلك . الحسن البصري
وقال إسحاق: لا بأس بذلك إذا بين. وذكر قول عمر رضي الله عنه . [ ص: 93 ]
وكرهت طائفة إنفاقها إشفاقا أن يغر بها البائع أو من تقع في يديه، مسلما. وقد روينا في ذلك رواية ثانية عن عمر .
7899 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، أن علقمة بن قيس: كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك . عمر بن الخطاب
قال يجوز أن لا يكون قول أبو بكر: عمر هذا خلاف القول الأول، وذلك أن لمن بيده دراهم رديئة أن يشتري بها عرضا من العروض، ولا يشتري بها دراهم أقل من وزنها، فتكون بيع الفضة بالفضة متفاضلا بما في أضعاف الدراهم الرديئة من الفضة، وهو عندي كذلك، فلا يكون على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه يختلف .
وقال في الدرهم الزيف: إن كان فيه نحاس لا يشترى به شيء، ولكن يقطعه . مالك بن أنس
وقيل لأحمد بن حنبل: قال: أما [اليوم] فلا يعجبني . [ ص: 94 ] بيع الرجل بالدرهم الزيف؟
قال أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع والمشتري . أبو بكر: