إباحة إشارة الحاضر على البادي إذا امتنع أن يبيع له
واختلفوا في فحكى إخبار الحاضر البدوي بالسعر والإشارة عليه، ابن نافع عن أنه كره ذلك . مالك:
وقال شبيه بالبيع له. وحكى مالك: عن ابن وهب أنه سئل عن الحاضر يشير على البادي، فقال الليث بن سعد: الليث: لا ينبغي أن يشير عليه، وإذا كان الحاضر يشير على البدوي فقد باع له. وحكي عن أنه رخص فيه . الأوزاعي
قال لا بأس بأن يشير عليه، وليس الإشارة بيع، وهو من النصيحة للمسلم . أبو بكر:
7921 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن سعير بن الخمس، عن عن أبي الزبير، عن ابن أبي ليلى، جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعضهم، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" . [ ص: 107 ]