ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
واختلفوا فيمن فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول تلقى الركبان فابتاع سلعة. . الشافعي
ومن الحجة للشافعي حديث . أبي هريرة
7925 - حدثنا قال: حدثنا أبو حاتم الرازي الأنصاري قال: حدثني عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . [ ص: 109 ] "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق"
قال ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي . أبو بكر:
قال وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول . أبو بكر:
قال وإذا أبو بكر: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع . خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية: