ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة 
واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.  فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول  الشافعي   . 
ومن الحجة للشافعي  حديث  أبي هريرة   . 
 7925  - حدثنا  أبو حاتم الرازي  قال: حدثنا الأنصاري  قال: حدثني  هشام بن حسان،  عن  محمد بن سيرين،  عن  أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق"  .  [ ص: 109 ] 
قال  أبو بكر:  ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي . 
قال  أبو بكر:  وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول . 
قال  أبو بكر:  وإذا خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية:  فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع . 
				
						
						
