ذكر تحريم ثمن (القينة) - إن ثبت الحديث
7998 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ الحسن الحلواني، حدثنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، يزيد بن عبد الملك النوفلي ثم الهاشمي، عن عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب" .
قال أبو بكر: يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتا، والله أعلم . [ ص: 165 ]