ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا
اختلف أهل العلم في في عامة البلدان بعضه ببعض وذلك مثل الرمان، والتفاح، والمشمش، والكمثرى، والخوخ، والأترج، والسفرجل، والأنجاص، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والبيض، والجوز وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، كذلك قال بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن قال: ولا يصلح ذلك كيلا ولا وزنا، لا يصلح بيع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة، وكذلك ما يعد من المأكول . الشافعي،
وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في تبر ذهب وفضة أو شيء يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، هذا قول سعيد بن المسيب. وقال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. روي عن مجاهد أنه قال في بيضة ببيضتين. إذا كان يدا بيد فهو يصلح . الحسن البصري
وفيه قول ثالث: وهو أن ما كان من فاكهة مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان مما [لا] ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ، والقثاء، والأترنج، [ ص: 205 ] وما كان مثله، وإن ييبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو [مما] يدخر ويكون فاكهة فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. هذا قول وكان مالك، النعمان يقول في البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين: إن ذلك [جائز] إذا كان بعينه، وهو قول يعقوب، وقال محمد: لا يجوز بيع فلس بفلسين، وقال في البطيخة الكبيرة: لا بأس أن يأخذ مكانها الثنتين والثلاثة . الحسن البصري