ذكر بيع الثياب بعضها ببعض
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا بأس بأن يشتري الثوب من الكتان والشطوي بالملاحف اليمانية والشقاق الواحد بالاثنين والثلاثة، يدا بيد، فإن دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه، ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول مالك رحمه الله . بيع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة،
وقالت طائفة: لا بأس بقرطية بمردين إلى أجل، وكذلك لا بأس بقرهبة إلى أجل بعد أن يكون ذلك معلوما، وكذلك ثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة. هذا قول أصحاب الرأي، وكذلك مذاهب الثوري .
فأما الشافعي فهما لا يريان بأسا ببيع جميع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة بعد أن يكون الذي إلى الأجل من ذلك معلوما، وكان [ ص: 209 ] إسحاق لا يرى بأسا ببيع الثوب بالثوبين نسيئة، وقال وأبو ثور أحمد: نسيئة أتوقاه على حديث عمار .
قال كقول أبو بكر: أقول . الشافعي