ذكر الحنطة بالدقيق
واختلفوا في . بيع الحنطة بالدقيق
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك وزنا ولا كيلا، كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي .
وروي عن الحسن، ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، أنهم كرهوا ذلك . وسفيان الثوري،
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلا بمثل، هكذا قال وابن شبرمة، مالك بن أنس، وقتادة، وروي ذلك عن والنخعي، أبي الزناد، وربيعة، . والليث بن سعد
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزنا بوزن، ويكره ذلك كيلا بكيل، كذلك قال أحمد وإسحاق .
وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس بالحنطة بالدقيق متفاضلا، هذا قول وحكي هذا القول عن أبي ثور، . يحيى بن سعيد الأنصاري
قال والذي أقول به أن بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا لا يجوز، وأحب إلي أن لا يباع مثلا بمثل، فإن بيع يدا بيد مثلا بمثل لم أفسخ البيع فيه إذ لا دليل موجود يوجب فسخه . [ ص: 211 ] أبو بكر: