باب ذكر بيع الخبز بالخبز
واختلفوا في ففي قول بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، الشافعي، وعبيد الله بن الحسن : لا يجوز ذلك، قال من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل . الشافعي:
وكان يقول: إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال مالك الأوزاعي، وحكي عن وأبو ثور، النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين .