باب الشحم باللحم
واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك . [ ص: 217 ]
وكان النعمان يقول: لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس .
قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول .


