باب السمن بالزبد والزبد باللبن
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الزبد شيء من اللبن وهما مأكولان في حالهما التي يتبايعان فيها، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر، لاختلافهما. هذا قول بيع السمن بالزبد، والزبد باللبن، . [ ص: 218 ] الشافعي
وسئل عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، فقال مالك : لا يصلح ذلك. وكان مالك يقول في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد كرهته. وكذلك قال أحمد بن حنبل . إسحاق
وقال أحمد في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال . وقال إسحاق سفيان كما قالا في الزبد باللبن الحليب والرائب .