باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
واختلفوا في فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق .
واختلفوا فيه عن الحسن فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان يقول: إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي . الشافعي
قال وفي معنى هذا أن أبو بكر: والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما يتبايعاه كان أحب إلي . يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا يعلم ذلك.